رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حقك مضمون.. النقض ترسى 3 مبادئ بشأن أجر العامل"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض..
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 123 منه على أن عقد العمل ينتهى بوفاة العامل طبقا للقواعد القانونية المقررة.
نص قانون العمل على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار، التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منه.
تحدث قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عن انقضاء علاقة العمل ومتى ينتهى العقد المبرم بين الطرفين أو يتم تجديده.