نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عقوبة لمن يحرز سلاحا منتهى الترخيص، نصت المادة 28 مكررا على "إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر.
لا يوجد المزيد من البيانات.