نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أنه، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون..
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ، عدد من الجداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص ، وكان القانون ينص على وجود 4 جداول ، فيما جرى مؤخرا تعديلا .