قال هاشم مصطفى، المحامي المختص بالشأن الأسري، إن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929،أكد أن الأب ملزم بالانفاق على صغاره، واستمرار هذه النفقة حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وحتى يبلغ الذكر 15عاما من عمره، ويكون قادرا على الكسب .