خصص قانون العقوبات الباب الثالث منه لجريمة الرشوة وعقوبتها، حيث نصت المادة 103 منه على، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً.
عرف قانون العقوبات الرشوة بأنها، كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه..