حددت المادة ( 328 ) من قانون العقوبات حالات التفالس بالتدليس ، ونصت على "كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية:
لا يوجد المزيد من البيانات.