نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على قواعد ندب وتعيين قاضى التحقيق ، بالإضافة إلى مهامه واختصاصاته
نصت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية على حالات يمكن فيها لقاصى التحقيق حبس المتهم احتياطيا
نص قانون الإجراءات الجنائية على : "لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر"..
نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق..
نص قانون الإجراءات الجنائية على أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق
حدد قانون الإجراءات الجنائية، متى يصدر قاضى التحقيق قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ومتى يحيلها للمحكمة الجزئية ، ومتى يحيلها لمحكمة الجنايات
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة وقد نظم قانون الاجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم