عرفت المادة 45 من قانون العقوبات، الشروع بالبدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
لا يوجد المزيد من البيانات.