انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن الأراضي الصحرواية لا تتغير طبيعيتها حتي اذا تم استصلاحها ، وترتب على ذلك خضوع طلب التملك المقدم من شخص (سوري الجنسية) لأحكام المادة 12 من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن الأراضي الصحرواية لا تتغير طبيعيتها حتي إذا تم استصلاحها.