أقر قانون العقوبات في مادته رقم 130 أن كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه.
وضع القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، عقوبة رادعة ضد الموظف العمومى..
أوضحت المادة 123 من قانون العقوبات عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح