حدد المشرع المواد أرقام 60،61، و62، من قانون العقوبات المصرى، أسباب إباحة فى ارتكاب الجرائم، وموانع العقاب حال ارتكابها.
حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً
حددت المادة 227 من قانون العقوبات عقوبة التزوير فى المحررات الرسمية اللازمة لإتمام عقد الزواج وتصل إلى الحبس والغرامة.
حدد المشرع شروط وقوع جريمة الزنا فى قانون العقوبات ، بحيث لا تقع دون وطء أو جماع أو اتصال جنسى مباشر.