قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26.
أجاز القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والزخيرة، ترخيص السلاح للأشخاص العاديين والسماح لهم بحمله وفقا لشروط والقواعد التى أقرها هذا القانون.
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين الفقرة الثالة من المادة (26)والفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.