حدد قانون العمل المصري، ضوابط الحصول على الإجازة السنوية، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل فى الإجازات المرضية، واستحقاقه تعويض عنها وفقا للقانون، حيث ينص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية
حدد قانون العمل 21 يوما الإجازة السنوية للعاملين مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة (47) من قانون العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل.
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مدة الإجازة السنوية وحالات زيادتها أو نقصها عن الـ21 يوما، حيث نص القانون فى المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات
منح المادة 50 من قانون الخدمة المدنية إجازة سنوية من العمل، إذ نصت على :"يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها
وضع قانون الخدمة المدنية شروطا للحصول على الاجازة الاعتيادية وترحيلها والمدة المقررة للموظف خلال العام.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يوليو المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المادتان 47 و 48 من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يوليو المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المادتان 47 و 48 من القانون 12 لسنة 2003..
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم .
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على نصى المادتين (47 ، 48) من قانون العمل الخاص بالإجازة السنوية.
جريمة قتل راح ضحيتها نجار مسلح يعمل خارج مصر اثناء دفاعه عن عامل اعتدى عليه 5 اشخاص فى الجيزة