من المسلَّمات المجمع عليها من الفقهاء قديمًا وحديثًا أن محل الاجتهاد فى النصوص الشرعية ينحصر فى النصوص ظنية الدلالة فحسب، وذلك لأن هذه النصوص تقبل التأويل وتنوع الفهم
لا يوجد المزيد من البيانات.