هل يجوز إعادة النظر في حكم جنائي نهائي بعد ظهور دليل جديد يثبت تزوير المستند الذي بُنيت عليه الإدانة؟ وهل يمكن أن يؤدي اكتشاف تزوير إيصال أمانة إلى إلغاء الحكم الصادر في جريمة التبديد والحكم بالبراءة؟
في حكم لمحكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية، طُرحت هذه المسألة في واقعة تتعلق بحكم إدانة في جريمة تبديد، استنادًا إلى إيصال أمانة، قبل ظهور دليل جديد يتعلق بتزوير الإيصال.
وتضمنت الأوراق تقريرًا لمصلحة الطب الشرعي، إدارة أبحاث التزييف والتزوير، انتهى إلى ثبوت تزوير الإيصال صلبًا وتوقيعًا، وذلك في قضية جنايات أخرى.
واستند طلب إعادة النظر إلى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية، ومنها ظهور وقائع أو تقديم أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
وانتهى الحكم، وفقًا للوقائع المعروضة، إلى قبول طلب إعادة النظر وإلغاء حكم الإدانة والقضاء ببراءة المتهمة.