-
ترخيص مزاولة المهنة شرط للعمل في الحرف المحددة.. واستثناء من عمل لدى صاحب العمل لأكثر من سنة قبل القانون
-
التدرج المهني يبدأ من 14 عاما.. واتفاق مكتوب لمدة من سنة إلى 3 سنوات مع التأمين ضد إصابات العمل
أصدرت وزارة العمل دليلا استرشاديا جديدا يوضح الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل، وفقا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات التنفيذية المرتبطة به.
يتناول الدليل، الذي أعده الدكتور شريف محمد نور الدين، الباحث بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، شرحا مبسطا للقواعد التشريعية المنظمة لعلاقة العمل، بما في ذلك تعريفات الأجر، وضوابط سريان القانون، والإجراءات القانونية المتبعة في حالات النزاعات أو تصفية المنشآت، بالإضافة إلى القواعد المستحدثة المتعلقة بحماية بيئة العمل من التنمر والتحرش.
وفيما يلي، ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمحتوى الدليل:
س: من هي الفئات المستثناة من الخضوع لأحكام قانون العمل الجديد؟
ج: يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل داخل جمهورية مصر العربية، وتسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية، أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، يخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون الفئات التالية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
س: ما موقف قانون العمل الجديد من حقوق العمال السابقة على العمل بأحكامه؟
ج: أكد قانون العمل الجديد على حماية المراكز القانونية المستقرة والمكتسبات العمالية السابقة على صدوره، حيث أكد أنه لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. كما حصن القانون الحقوق والمزايا النوعية المقررة للعامل بموجب تشريعات خاصة، وقرر أن تظل سارية إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها.
ثالثا: مفهوم الأجر
س: ما هو تعريف الأجر في قانون العمل الجديد؟
ج: عرف قانون العمل الجديد الأجر بأنه "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدا كان أو عينا". ويشمل الأجر ما يلي:
1. الأجر الأساسي: وهو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
2. الأجر المتغير: وهو باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
o (أ) العمولة أو النسبة المئوية.
o (ب) العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية.
o (ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره متى كانت مقررة في العقود أو الأنظمة الأساسية أو ما جرت العادة بمنحه.
o (د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة أو تميز.
o (ه) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة.
o (و) نصيب العامل في الأرباح.
o (ز) الوهبة: إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها.
o (ح) مقابل الخدمة: في المنشآت السياحية والفندقية.
o (ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل.
رابعا: حظر تشغيل العامل سخرة
س: هل جرم قانون العمل الجديد تشغيل العامل جبرا؟
ج: نعم، حظر قانون العمل الجديد إجبار العامل على أداء عمل كرها أو تحت وطأة التهديد، وعرف "السخرة" بأنها كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
العقوبة: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وتضاعف في حالة العود.
س: هل جرم قانون العمل الجديد التحرش؟
ج: نعم، جرم القانون التحرش وممارسة أي عنف لفظي أو جسدي على العامل بكافة أشكاله وصوره، سواء صدرت من صاحب العمل أو زملاء العمل. وعرف التحرش بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة (سلكية، لاسلكية، إلكترونية، أو تقنية أخرى).
العقوبة: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد وتضاعف في العود.
س: هل جرم قانون العمل الجديد التنمر؟
ج: نعم، حظر القانون كافة الممارسات التي تشكل سلوكا عدوانيا يستهدف النيل من شرف العامل أو كرامته أو التضييق عليه، بما يشمل الاستهزاء أو استغلال السلطة لفرض شروط عمل تعسفية ومهينة.
تعريف التنمر: كل فعل أو سلوك في مكان العمل سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة أو استغلال الضعف بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه.
العقوبة: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد وتضاعف في العود.
س: هل جرم قانون العمل الجديد التمييز في الاستخدام والمهنة؟
ج: نعم، يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بسبب (الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي).
ملاحظة: لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية تقرر لحماية المرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
العقوبة: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
س: ما مدى أحقية صاحب العمل في الانتقاص من حقوق العامل؟
ج: يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
س: ما مدى إعفاء العامل من الرسوم والمصاريف القضائية؟
ج: قرر القانون إعفاء العاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي في الدعاوى الناشئة عن منازعات هذا القانون، كما تشمل المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ويعفى العمال من ضريبة الدمغة على الشهادات والشكاوى والطلبات، ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى.
س: ما الهدف من مكاتب المساعدة القانونية التي أنشأها قانون العمل الجديد؟
ج: تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية/عمالية مكاتب للمساعدة القانونية (مجانية واختيارية) لمساعدة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتبصرتهم بقواعد الاختصاص، ومعاونتهم في صياغة المذكرات، وإفهامهم بطرق الطعن المناسبة.
س: هل لحقوق العمال في قانون العمل الجديد مرتبة امتياز؟
ج: نعم، المبالغ المستحقة للعمال الناشئة عن علاقة العمل لها مرتبة امتياز عام على جميع أموال صاحب العمل (منقول وعقار)، وتستوفى قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
س: كيف حمى قانون العمل الجديد حقوق العمال في حالة التغيرات التي تمر بها المنشأة؟
ج: قرر القانون أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة، وتظل أموال المنشأة ضامنة لتلك الحقوق، وتصرف أجور العمال قبل البدء في توزيع أي مبالغ على الدائنين الآخرين.
س: ما هي الإجراءات التي قررها قانون العمل الجديد في حالة التغيرات التي تمر بها المنشأة؟
ج: يقع باطلا كل تصرف يكون من شأنه الإخلال بالوفاء بالأجور. وعلى مديرية العمل إنذار صاحب العمل ببطلان الإجراء ومنحه 15 يوما لتصويب الأوضاع، وإلا تتم الإحالة للمحكمة العمالية، وللعمال حق المطالبة بعزل المصفي أو أمين التفليسة.
س: من المسئول عن الوفاء بحقوق العمال في حالة تعدد أصحاب العمل؟
ج: فرض القانون مبدأ المسئولية التضامنية؛ فإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات، ويكون للوكيل المفوض ومن تنازل له صاحب العمل عن الأعمال مسئولية تضامنية أيضا.
س: هل فرض قانون العمل الجديد المسئولية التضامنية للوفاء بحقوق العمال؟
ج: نعم، أقر مبدأ المسئولية التضامنية بين السلف والخلف عند انتقال الملكية؛ فلا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو البيع إنهاء عقود العمل، وينتقل الالتزام بها بقوة القانون إلى صاحب العمل الجديد، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع السلف عن تنفيذ الالتزامات السابقة (كالأجور المتأخرة).
س: هل قرر قانون العمل الجديد للعمال علاوة دورية سنوية؟
ج: نعم، يستحق العاملون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني. وفي حال تعذر صرفها لظروف اقتصادية، يعرض الأمر على "المجلس القومي للأجور" للبت فيه خلال 30 يوما.
س: ما هي القواعد المنظمة في قانون العمل الجديد لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة؟
ج: يلتزم كل من يرغب في ممارسة حرفة بالتقدم لمديرية العمل لإجراء اختبارات والحصول على شهادة معتمدة (رسمها 100 جنيه، ويعفى منها ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء).
مستويات المهارة: (عامل مساعد، عامل ماهر مبتدئ، عامل ماهر، فني، فني متخصص/مدرب).
الفئات المستثناة: خريجو المدارس الفنية والمعاهد والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم.
س: ما هي الإجراءات المقررة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة؟
ج: يلتزم الراغبون في مزاولة المهن الواردة بالجدول المرفق بقرار وزير العمل بالتقدم لمديرية العمل للحصول على ترخيص، ويعفى من ذلك العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون الحالي.
العقوبة: غرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد وتضاعف في العود.
س: ما المقصود باتفاق التدرج؟
ج: هو التحاق شخص لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة لقاء أجر خلال فترة زمنية محددة، ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن (14) عاما، ويجب أن يكون الاتفاق مكتوبا ومن 3 نسخ، ومدته لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
التزامات صاحب العمل: الحفاظ على سلامة المتدرج، التأمين عليه ضد إصابات العمل، منح شهادة في نهاية التدرج معتمدة من مديرية العمل.
مكافأة المتدرج: يستحق مكافأة عن سنوات التدرج السابقة على سن الثامنة عشرة.