حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من المعايير والإجراءات التى يتم من خلالها القيام باستخراج بدل فاقد لرخصة السيارة حال ضياعها من السائق، ومن تلك الخطوات:
- الدخول إلى بوابة المرور.
- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.
- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.
- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.