قضت الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحد المتهمين في قضية مقتل المجني عليه محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي، بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما، وذلك في إطار نظر استئناف الحكم الصادر في القضية.
وصدر الحكم في القضية رقم 14029 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 6136 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، والتي يُحاكم فيها 7 متهمين على خلفية اتهامات تتعلق بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
هيئة المحكمة وصدور القرا
صدر القرار من هيئة المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم مجاور، رئيس الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين مصطفى الوكيل ومحمود عرفات، وسكرتارية محمد عيسى ومحمود عبد الكريم.
التفاصيل وأمر الإحالة
كان أمر الإحالة أسند إلى المتهمين: فتحي، ط، ب، ف، أ، 57 عاما. محمد، ف، ط، ب، ف، أ، ر. وعمر، ف، ط، ب، ف، أ، را، 16 عاما. طلعت، م، ط، ب، ف، أ، ر، 24 عاما. محمد، ال، ع، ال. عبد الله، ال، ع، ال. محمد، ال، ال. اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف لترويع المجني عليه، وتخويفه وفرض السطوة عليه وتعريض حياته وسلامته للخطر.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهاما بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك عددا من الأسلحة البيضاء والأدوات، شملت خنجرا ومطواة وأربعة سكاكين وشومتين، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.
وبحسب ما جاء في أوراق القضية، توجه المتهمون إلى المكان الذي أيقنوا سلفا مرور المجني عليه به، وما إن ظفروا به حتى قام أحد المتهمين بتكبيله، فيما وجه متهمون آخرون إليه عدة طعنات وضربات، استقرت إحداها بمنطقة الصدر، وأحدثت إصاباته التي أودت بحياته.
وأشارت التحقيقات، وفق أمر الإحالة، إلى تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة لمساعدة المشاركين في الاعتداء، قبل أن تنتهي الواقعة بوفاة المجني عليه متأثرا بإصاباته.
حيازة وإحراز أسلحة بيضاء
كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية تبرر حيازتها.
المحكمة تستمع لشهود العيان
وخلال نظر القضية، استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود، من بينهم السيد، ع، ح، ال، 59 عاما، سائق، والذي قرر أنه عقب حدوث مشاجرة بينه وبين أحد الشهود والمتهمين، حضر المتهمون وتعدوا على المجني عليه، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، مشيرا إلى أن قصدهم من الاعتداء كان إزهاق روحه.
كما شهد محمد، ع، ب، ع، 20 عاما، جزار، بأنه عقب حدوث مشاجرة بين الشاهدين والمتهمين، تعدى المتهمون على المجني عليه، حيث قام أحدهم بتكبيله، بينما وجه آخرون إليه عدة طعنات وضربات، استقرت إحداها بمنطقة الصدر، مؤكدا أن الواقعة انتهت بوفاته.
نظر الإستئناف وتغيير حكم الإعدام
وبعد نظر الاستئناف وسماع المرافعات وأقوال الشهود وما تضمنته أوراق القضية، أصدرت الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة حكمها بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محل الاستئناف، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما، فيما تظل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة منسوبة إلى المتهمين وفق ما جاء بأوراق القضية، إلا أن تفصل المحكمة في المراكز القانونية لكل متهم وفقا للقانون.

جانب من الجلسة

المستشار ابراهيم مجاور وهيئة المحكمة