نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 م قرار وزير العدل رقم 4038 لسنة 2026 م بتخويل بعض العاملين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛وعلى القانون رقم : والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ؛ رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (2464) المؤرخ 14/12/2025 4
وشمل القرر بحسب المادة الأولى، يخول العاملون بوزارة المالية - جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه -صفة مأمورى الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.


