وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي على حزمة من المواد العقابية بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي جاءت لتشديد الرقابة وتجريم المخالفات المرتبطة بالأمن البيولوجي، بما يضمن حماية الأمن القومي ومنع أي إساءة استخدام للمواد أو الأنشطة ذات الطبيعة البيولوجية.
تفاصيل المواد العقابية:
السجن المشدد لتجريم العبث بوثائق وأسرار الأمن البيولوجي
نصت المادة (44) على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أوراق أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.
غرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه لمخالفات تداول العوامل الميكروبية
وأقرت المادة (45) عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من يستورد أو يُدخل أي عوامل ميكروبية إلى البلاد، أو يتخلص منها في الأراضي المصرية أو المياه الإقليمية أو الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، وكذلك في حال إخراج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة.
تشديد العقوبة على إنشاء منشآت بيولوجية دون ترخيص
كما نصت المادة (46) على معاقبة كل من ينشئ منشأة دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد والغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين جنيه، مع الحكم بغلق المنشأة المخالفة.
عقوبات لاستيراد أجهزة الأبحاث دون موافقة رسمية
وأقرت المادة (47) معاقبة كل من يستورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون موافقة المركز بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه.