وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على المواد المنظمة للترخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وفي ضوء ذلك جاءت المواد المنظمة للتراخيص كالتالي:
حظر ترخيص الأنشطة البيولوجية التي تمثل تهديدا لصحة وحياة الإنسان
مادة 28
يحظر مباشرة أي نشاط في مجال الأنشطة البيولوجية بالمنشأة إذا كان يمثل تهديداً مباشراً على صحة وحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو يستخدم مخرجات البحث للتأثير السلبي على البيئة.
مادة 29
لا يجوز مزاولة الأنشطة البيولوجية بالمنشأة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك، ويسدد المرخص له رسما لا يجاوز مليون جنيه، ويُحصل وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والمستندات التي يستلزمها الترخيص، وفئات الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
شروط الترخيص
مادة (30):
يشترط لمنح الترخيص للمنشأة توافر الشروط الآتية:
1- تقديم طلب لتأسيس المنشأة يتضمن تحديد أنواع الاختبارات والأنشطة البحثية وغيرها من الأبحاث التي سوف تجرى داخلها.
2- الحصول على الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة لتشغيل المنشأة طبقاً لمعايير وشروط ومتطلبات الإنشاء والتنفيذ والتشغيل الصادرة من المركز.
3- استيفاء موافقات الجهات المختصة والأمنية.
4- تقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق معتمدة من وزارة الداخلية.
5- مراعاة الاشتراطات الخاصة أثناء التصميم والتنفيذ ومطابقاتها للمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
6- تحديد نوعية الفحوصات التي تجرى داخل المنشأة مع مراعاة أن تكون المساحة المخصصة للقيام بالأعمال كبيرة بشكل يكفي لتوزيع الأعمال على عدة مناطق لتوفير الأمن والأمان البيولوجي.
7- توافر القوى البشرية المؤهلة والمدربة والإمكانيات التي تسمح بمباشرة وتطبيق وضمان استمرار تطبيق معايير الأمن والأمان بالمنشأة.
8- استيفاء الاشتراطات الفنية التي يحددها الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
9- الحصول على الاعتماد الدولي من إحدى الجهات المعتمدة دولياً التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه.
10- استيفاء أية شروط أخرى يحددها مجلس الإدارة، ويخطر بها طالب الترخيص وفق الضرر المحتمل وقوعه من نشاط المنشأة من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة.
مادة 31
يمنح المركز الترخيص للمنشأة عند استيفاء الاشتراطات المتطلبة، فإذا تبين عدم استيفاء طلب الترخيص بعض الاشتراطات وجب على المركز إخطاره بالاشتراطات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم طلب الترخيص والمواعيد التي تقدم فيها ووسيلة إخطار طالب الترخيص والمواعيد التي يتعين استيفاء الاشتراطات خلالها.
التزامات المرخص له
مادة 32
يلتزم المرخص له عند مباشرة النشاط داخل المنشأة بالآتي:
1- الإجراءات التشغيلية القياسية التي يحددها الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
2- معايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي التي يحددها الجدولان رقما (3)، (4) الملحقان بهذا القانون.
3 - الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشأة الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في غيرهم من العاملين.
4- استيفاء شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تجرى بها وغيرها من الاشتراطات التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه يُنشر في الوقائع المصرية.
التأهيل والتدريب شرط رئيسي لمزاولة النشاط
مادة (33):
يحظر على العاملين ممارسة أي من الأنشطة البيولوجية بالمنشأة إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، ويلتزم جميع العاملون في المنشأة المرخص لها باستخراج تصريح بمزاولة النشاط من المركز، ويؤدي طالب التصريح رسماً لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويُحصل وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والمستندات التي يستلزمها التصريح وفئات الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، بتخفيض الرسم من 20 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، لافتة إلى أن المتخصصين في الأنثروبيولوجي حصلوا بالفعل على تراخيص مزاولة المهنة، كما أن هناك مغالاة في الرسم.
ورد ممثل الحكومة بأن المبلغ يتناسب مع طبيعة الأنشطة محل التنظيم لما تستغرقه عمليات التدريب والتأهيل من جهود وتكلفة، ويظل الرسم في حدود المتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة، ورفض المجالس والحكومة المقترح.
مادة (34) وأصلها (35):
على المُرخص له بمباشرة النشاط داخل المنشأة إبلاغ المركز بالمسئول عن الإدارة أو التشغيل ويلتزم الأخير بما يأتي:
1 1- الاشتراطات التي يصدر على أساسها الترخيص.
2- إنشاء الهيكل الإداري المناسب وإدارة العمل وتنفيذه بصورة متواصلة في إطار القواعد المقررة. الحماية الإنسان والنبات والحيوان والممتلكات والبيئة من أية مخاطر ترتبط بممارسة العمل.
3- اتباع المتطلبات والمعطيات العلمية والتقنيات المتطورة التي تكفل ألا ينجم عن ممارسة النشاط أي من المخاطر البيولوجية على أي من المستويات المصرح بها للعاملين أو الخاضعين للممارسة.
4- حفظ السجلات ومتطلبات الترخيص التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
5- عدم إجراء أي تعديل في الأنظمة الهندسية أو وظائف الهيكل الإداري التي ترتبط بسلامة وأمن وأمان المنشأة دون التقدم إلى الجهات المختصة بطلب وبيان عن التعديل المطلوب مرفقاً به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- أي التزامات أخرى يُخطر المركز المرخص له بها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تصريح مسبق
مادة (35) وأصلها (36):
يلتزم المرخص له بمباشرة الأنشطة البيولوجية بالحصول على تصريح مسبق صادر من مجلس الإدارة عند التعاون أو التعاقد مع جهات أو أفراد أجنبية لتنفيذ مشروعات محلية أو دولية في مجال الأنشطة البيولوجية، وذلك بما لا يخل بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (36) وأصلها (37)
يلتزم المرخص له بمباشرة الأنشطة البيولوجية بإبلاغ المركز هاتفيًا وكتابياً أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال فور علمه بفقد أو سرقة أي معدات أو أجهزة أو تسرب عوامل ميكروبية أو فيروسات أو نتائج بحثية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (37) وأصلها (38)
للمركز إصدار تعليمات تلزم المرخص له بقصر استخدام البيانات المتحصل عليها من الأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة المرخص بها في حالات المساس بالأمن القومي أو بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الممتلكات أو البيئة، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (38) وأصلها (39)
تعد المعلومات المتحصل عليها من الأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة مملوكة للمرخص له، ولا يجوز تداولها أو الإفصاح عنها إلا بتصريح من مجلس الإدارة وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (40) وأصلها (41):
يجب على المنشأة موافاة المركز بما يطلبه من تقارير دورية أو إحصاءات أو وثائق أو مستندات أو معلومات تثبت قيامها بالتزاماتها ومسئوليتها بشأن السلامة والأمن والأمان البيولوجي وفقاً لشروط ومتطلبات الترخيص، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.