عممت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، تحت إشراف وزير العدل المستشار محمود الشريف، المنشور الفنى رقم 7 لسنة 2026، بشأن وقف خدمات الشهر العقارى عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية بالامتناع عن سداد النفقة فى قضايا الأسرة، تنفيذا لقرار وزير العدل بربط تعليق بعض الخدمات الحكومية "تعليق 141 خدمة" كالشهر العقارى بسداد النفقات، حفاظا على حقوق الأبناء والسيدات من المستحقين لهذه النفقة.
وتضمن المنشور الفنى رقم 7 لسنة 2026، الصادر بتاريخ أمس بالآتي:
اولا: كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات ، يستوجب قيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة خدمات الشهر والتوثيق ، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وينك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق؛ وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.
ثانياً: يتم تنفيذ ذلك الكترونيا على قاعدة البيانات بالربط بين التطبيق المعد لذلك لدى الجهة القائمة بالتنفيذ - السالف بيانها، وبين التطبيقات المعمول بها لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويتم رفع التعليق بذات الآلية .
ثالثا: يجب على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة الدقة في أن نطاق الإيقاف حال كون الإجراء المطلوب مرتبط بالنشاط المهني فقط ولا ينطبق على الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه وذلك وفقاً لقائمة المعاملات الواردة بالكشف المرفق.
رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والأجهزة الإشرافية ورؤساء المكاتب والمأموريات والفروع مراعاة مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة درعاً للمسئولية.