وضع قانون المرور الحالي في مادته رقم 75 بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة.
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
- عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.