نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، رقم 103 لسنة 2026 بشأن إضافة رسوم إضافية المنصوص عليها فى المادة 2 مكرر فى القانون رقم 63 لسنه 1942 ويتم تطبيق القرار منذ سنوات.
رسوم إضافية لصندوق دعم الجمعيات الأهلية
وتضمن القرار، فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية، على أنَّ تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون 149 لسنه 2019 وذلك على حساب الصندوق بالجنية المصرى.
يذكر أن قرار فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي،يتم تطبيقة منذ سنوات لصندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية.