حالات تُنهي عقد الإيجار القديم وتُجيز الطرد قضائيًا أبرزها امتلاك بديل

الجمعة، 13 فبراير 2026 01:00 ص
حالات تُنهي عقد الإيجار القديم وتُجيز الطرد قضائيًا أبرزها امتلاك بديل عقارات خاضعة للإيجار القديم - صورة أرشيفية

كتب ـ هشام عبد الجليل

حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يصبح فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك، وذلك مع انتهاء المدة المنصوص عليها قانونًا، أو عند تحقق ظروف محددة تتعلق بعدم استخدام الوحدة أو توافر بديل مناسب.

ويشمل ذلك ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، سواء كانت سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة التعاقد.

ـ للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التسليم

وفي حال الامتناع عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التسليم، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في الإخلاء متى توافرت مبررات ذلك.

ورغم صدور أمر الطرد، يظل من حق المستأجر إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة