وضعت المحكمة الإدارية العليا إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم مصير المحال المؤجرة من الدولة بنظام حق الانتفاع بعد انتهاء مدة التعاقد، مؤكدة حقوق المنتفعين وحدود صلاحيات جهة الإدارة في استرداد المحل وتحديد المقابل المالي.
وأرست المحكمة مجموعة من المبادئ القضائية التي تحدد بوضوح الوضع القانوني للمنتفع بعد انتهاء مدة العقد، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود موافقة صريحة على التجديد، يزول الحق في الاستمرار، ويصبح شغل المحل بعد ذلك بدون سند قانوني.
وشدد الحكم على حق جهة الإدارة في سحب واسترداد المحال فور انتهاء العقد، معتبرة أن عقد الانتفاع ينقضي بانقضاء مدته دون الحاجة لأي تنبيه أو إجراء مسبق، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. كما أكدت المحكمة أن الشروط المالية الواردة بالعقد المنتهي، بما فيها نسب الزيادة السنوية، لا تنطبق على الفترة التالية لانتهاء العقد.
وأكدت المحكمة أيضًا أن للجهة الإدارية الحق في تحديد مقابل الانتفاع للفترة التالية وفق تقدير لجان التسعير المختصة، دون إلزام المتقدم بالقيم أو الضوابط المنصوص عليها في العقد السابق. وأشارت إلى أن أي تأخر من المنتفع في تقديم طلب التجديد أو التملك في المواعيد القانونية المحددة يفقده الحق في المطالبة بأي مركز قانوني لاحق.