رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم الملايين.. النقض تضع ضوابط جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض بشأن جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه:
"جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - أو غيره - والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص والقيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 6098 لسنة 93 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم ردت على ذلك الدفع بقولها: وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعي بالحقوق المدنية لم يتقدم بشكواه شخصيا أو بوكيله الخاص - بل بموجب وكالة عامة - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها.
وتضيف "المحكمة": وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات - التهمة الثانية ذات العقوبة الأشد - المؤثمة بالمادة بالمادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - أو غيره - والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص.
ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهي إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة تعمد إزعاج المجني عليه باستعمال أجهزة الاتصالات معا، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ القانون مما يوجب نقضه - في خصوص الدعوى الجنائية فقط - لأن طعن النيابة العامة على الحكم لا يكون إلا في خصوص قضائه فيها، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعوى، فإن نقض الحكم يكون مقرونا بالإعادة.
وإليكم التفاصيل كاملة: