القانون يُحدد الفئات المستثناة من ممارسة حق الاقتراع.. اعرف التفاصيل

السبت، 28 يونيو 2025 10:00 ص
القانون يُحدد الفئات المستثناة من ممارسة حق الاقتراع.. اعرف التفاصيل الانتخابات - صورة أرشيفية

كتبت: سمر سلامة

حددت المادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حق الاقتراع، حيث نصت على أنه علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يبشر بنفسه الحقوق السياسية

الآتية:

أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

ويعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب