الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة إخفاء الأدلة الرقمية

الإثنين، 18 مارس 2024 04:00 ص
الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة إخفاء الأدلة الرقمية جرائم الكترونيه
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، عقوبة من المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم.
 
وتنص المادة 28 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداي هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
 
جدير بالذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منح الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة