المتهمون بقتل صديقهم فى مدينة بدر: "اعتقدنا سرقته للهواتف المحمولة"

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:00 ص
المتهمون بقتل صديقهم فى مدينة بدر: "اعتقدنا سرقته للهواتف المحمولة" حبس
كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى المتهمون بقتل شخص في مدينة بدر بالقاهرة باعترافات تفصيلية بعد القبض عليهم، حيث أكد المتهمون أن المجني عليهم كان يقيم برفقتهم في شقة، ثم اختفت هواتف محمولة، فاعتقدوا أنه سرقها فقرروا الانتقام منه.
 
وأضاف المتهمون في اعترافاتهم :"أنهم وثقوا المجني عليه بالحبال وتعدوا عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ليتم القبض عليهم، معربين عن ندمهم بعد ارتكابهم للجريمة".
 
ونجحت الداخلية في ضبط 4 عمال لتعديهم بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم. 
 
وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).
 
 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لاعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة ، حال تواجده بالشقة محل سكنهم ، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة ، إلا إنه توفى أثناء ذلك.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة