القبض على عاطلين حرقا منزلا عقب سرقته فى أطفيح

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:00 ص
القبض على عاطلين حرقا منزلا عقب سرقته فى أطفيح حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بإشعال النار بمنزل فى أطفيح، عقب سرقة محتوياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بميدرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل فى إحدى قرى أطفيح، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطلين سرقا محتويات المنزل، وعقب ذلك اشعلا النار به، لإخفاء معالم الجريمة.

 

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة