تعرف على ضوابط إعادة تشغيل تجارة المُفلس وفقا لقانون الصلح الواقى الجديد

الخميس، 08 يوليو 2021 03:00 ص
تعرف على ضوابط إعادة تشغيل تجارة المُفلس وفقا لقانون الصلح الواقى الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، إلى ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط تشغيل تجارة المفلس وفقا للقانون.

 

فى حالة تشغيل تجارة المفلس وفقًا لحكم المادة (163) من هذا القانون، يؤخذ رأى الدائنين فى الاستمرار فى خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة (189) من هذا القانون، فإن رفضوا، أو فى حالة عدم تشغيل تجارة المفلس، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.

 

فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة، يؤخذ رأيهم فى البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية الأصول الأساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة.

 

وفى جميع الأحوال، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة