الحكم فى دستورية مجلس نقابة الصحفيين وتنظيم شئون المهن الطبية.. اليوم

السبت، 04 يناير 2020 02:00 ص
الحكم فى دستورية مجلس نقابة الصحفيين وتنظيم شئون المهن الطبية.. اليوم القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى دعوى تطالب بإعلان عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والخاصة بالطعن على تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة لجلسة اليوم 4 يناير للنطق بالحكم.
 
وتضمنت الدعوى رقم 38 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 62 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 62 على أن "يتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض الدائرة الجنائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة للوزير المختص".
 
كما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 التى تميز ولا تساوى بين الكيميائيين والفيزيقيين والأطباء البيطريين وبين باقي الأطباء البشريين الذين حددتهم المادة الأولى من القانون ذاته بأنهم حرمهم من حافز المناطق النائية لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.
 
وتطالب الدعوى رقم 126 لسنة 38 دستورية بعدم دستورية المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 والمادتين 1 و12 من قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، فيما تتضمنه من التمييز وعدم المساواة بين المغتربين وغير المغتربين بالمحافظات والمناطق النائية
 
وأيضا تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية والقاضى ببطلان نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بجلسة 4 يناير المقبل.
 
وتنص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل على أنه "لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.
 
وتطالب الدعوى رقم 55 لسنة 40 بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43776، 46105 لسنة 70 ق إدارى القاهرة.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة