بعد شكاوى جهات عديدة من صعوبة التطبيق.. "المالية" تفسر قرار الحد الأدنى للأجور.. ساعات العمل الإضافية وعضوية اللجان وبدل الانتقال والعدوى لا تدخل ضمن علاوة الحد الأدنى.. والعلاوة تخضع لضريبة كسب العمل

الأحد، 02 مارس 2014 04:36 م
بعد شكاوى جهات عديدة من صعوبة التطبيق.. "المالية" تفسر قرار الحد الأدنى للأجور.. ساعات العمل الإضافية وعضوية اللجان وبدل الانتقال والعدوى لا تدخل ضمن علاوة الحد الأدنى.. والعلاوة تخضع لضريبة كسب العمل أحمد جلال وزير المالية السابق
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الإدارة المركزية للجنة المالية بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، تفسيرا لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، تضمن ردا على استفسارات المديريات المالية المعنية بالتطبيق على مستوى الجمهورية، خاصة وأن العديد من الجهات لم تتمكن من تطبيق قرار الحد الأدنى حتى الآن، وهو ما دعا وزارة المالية لتشكيل لجنة لتلقى استفسارات الجهات المختلفة.

وقالت المذكرة التى اعتمدها الوزير السابق الدكتور أحمد جلال قبل رحيله من المالية مباشرة، إن الحد الأدنى للأجور يطبق على الجهات التى يحصل العاملون فيها على مكافآت وبدلات "بعد استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ وبدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة وأية مزايا عينية" يقل إجماليها عن نسبة 400% من الراتب الأساسى للعامل.

وأضافت المذكرة أن هذا الأمر يتم على أساس الراتب الأساسى – حسب الجدول المرفق – وبداية التعيين لكل درجة هى أساس حساب علاوة الحد الأدنى للأجر فى كل درجة مالية بكافة الجهات الإدارية التى يطبق على العاملين بها نظام علاوة الحد الأدنى، وهو عبارة عن الراتب الأساسى للدرجة الوظيفية فى بداية شغلها بعد ضم العلاوات الخاصة والعلاوات الدورية وفقا للمدد البينية المحددة بقانون 47 بشأن نظام العاملين بالدولة، لشغل كل درجة وظيفية دون احتساب أية علاوات تشجيعية.

وحددت المذكرة الراتب الأساسى "بداية التعيين" لكل درجة وظيفية على النحو التالى: الدرجة الممتازة 587 جنيها، والعالية 577 جنيها، ومدير عام 522.25، والدرجة الأولى 412.75 جنيه، والثانية 321.20 جنيه، والثالثة 241.20 جنيه، والرابعة 204.7 جنيه، والخامسة 197.40 جنيه، والسادسة 193.75 جنيه.

ونصت المذكر على تحديد جملة ما يحصل عليه العامل فى بداية التعيين بالدرجة وفقا للراتب الأساسى المحدد بالبند 1 لكل درجة وظيفية مما يتقاضاه من نسب مكافآت بالإضافة إلى المكافآت بمبالغ مقطوعة والبدلات التى يحصل عليها، بعد استبعاد المكافآت والبدلات والمزايا العينية المحددة على سبيل الحصر بمنشور عام وزارة المالية رقم 1 لسنة 2014، شريطة أن يتضمن الوعاء الذى يحسب على أساسه الحد الأدنى للأجور كافة المكافآت ذات الصفة الجماعية ولأغراض لها صفة العمومية سواء تم الصرف للعاملين بصفة شهرية أو دورية، أو تم الصرف على عدة مرات غير منتظمة، أو مرة واحدة فى السنة المالية، وسواء تم الخصم بتلك المبالغ على أى باب من أبواب موازنة الجهة أو من الصناديق والحسابات الخاصة، لتصل إلى قيمة متوسط ما يحصل عليه العامل من إثابة كمبلغ محدد فى بداية التعيين لكل درجة.

وتابعت المذكرة أنه يتم مقارنة قيمة ما يحصل عليه العامل من كل درجة مالية على النحو المحدد بالبند 2 مع قيمة نسبة الـ400% من الراتب الأساس لكل درجة لتصل إلى قيمة الفرق، ويقارن قيمة الفرق الذى حدد فى البند 3 مع الحد الأقصى لقيمة علاوة الحد الأدنى المحدد لكل درجة وظيفية، ويؤخذ أيهما أقل بحسب الآتى: الحد الأقصى لعلاوة الدرجة السادسة 400 جنيه، والخامسة 400 جنيه، والرابعة 385 جنيها، والثالثة 340 جنيها، والثانية 300 جنيه، والأولى 255 جنيها، ومدير عام 170 جنيها، والعالية 130 جنيها، والممتازة 130 جنيها.

ويمنح جميع شاغلى الدرجة الوظيفية الواحدة بالجهة الإدارية علاوة الحد الأدنى التى تم احتسابها فى البند رقم 4 مهما كانت أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة.

وردا على استفسارات بعض الجهات أكدت المذكرة، عدم دخول الأجر الإضافى مقابل العمل بعد المواعيد الرسمية "السهر والنوبتجيات" عند حساب الفرق بين نسبة الـ400% من المرتب الأساسى للعامل المخاطب بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن علاوة الحد الأدنى، والمتوسط الشهرى لقيمة ما يحصل عليه سنويا من مزايا مالية، شريطة توافر الشروط التالية مجتمعة: ألا يكون بشكل جماعى، وألا يكون له صفة العمومية، أن يكون فى أضيق الحدود، ووجوب موافاة وزارة المالية بأعداد العاملين والتكلفة المتوقعة قبل الصرف، وأن يتم الصرف فى حدود الاعتماد المدرج ببند 3/1 جهود غير عادية بموازنة الجهة، وعدم تحميل الخزانة العامة أية أعباء مالية إضافية فى هذا الشأن.

وأكدت المذكرة عدم دخول المكافآت والبدلات المستحقة نظير حضور أو عضوية بعض اللجان والجلسات "المشتريات والمناقصات وإعداد الحساب الختامى وإعداد مشروع الموازنة وجرد المخازن وغيرها عند حساب الفرق بين نسبة الـ400% من المرتب الأساسى للعامل المخاطب بقرار رئيس الوزراء" والمتوسط الشهرى لقيمة ما حصل عليه العامل من مكافآت وبدلات، شريطة قصر الصرف على أعضاء تلك اللجان فقط أو المشاركين فى العمل، وألا يترتب أية أعباء مالية جديدة على الموازنة.

وشددت المذكرة على عدم دخول إثابة العامل نظير عمله أيام الإجازات والعطلات الرسمية ضمن الوعاء الذى تحتسب على أساسه علاوة الحد الأدنى، شريطة أن يكون ذلك فى أضيق الحدود ولضرورات العمل، بما لا يجاوز نسبة 5% من عدد العاملين بالوحدة، وفى حدود الاعتماد المدرج بالموازنة، وألا يترتب على ذلك أى أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة لعدم دخول بدلات الانتقال والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية الوعاء الذى يحتسب على أساسه علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لاستثنائها بنص صريح بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار.

وقالت المذكرة، إن مكافأة الامتحانات التى تصرف للعاملين بالجامعة بواقع 410 أيام من الأجر الأساسى، تدخل ضمن الوعاء الذى يحتسب على أساسه علاوة الحد الأدنى، وعدم قانونية استقطاع أية مبالغ من مكافأة الامتحانات لدعم صناديق التأمين التكميلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا فى حدود المخصص لها أصلا بالموازنات المعتمدة إعمالا لنص المادة السادسة من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014.

وأوضحت المذكرة عدم أحقية الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الفئات المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، فى الاستفادة من نظام علاوة الحد الأدنى للأجور لتمتعهم بنظم إثابة تجاوز نسبة 400% من الراتب الأساسى.

وبحسب مذكرة اللجنة المالية، لا يدخل بدل العدوى الوعاء الذى تحتسب على أساسه، علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس الوزراء، فى حين يدخل بدل طبيعة العمل ضمن ذلك الوعاء طالما اتصف صرفه بصفة الجماعية والعمومية.

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، أوضحت اللجنة المالية أن كافة ما يتقاضاه الموظف من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات يدخل ضمن الوعاء الذى يحتسب على أساسه علاوة الحد الأدنى، طالما أن تلك المكافآت تصرف لأغراض لها صفة العمومية وبصفة جماعية وفقا لمنشور وزارة المالية.

وقالت المذكرة: "لا مانع من استفادة العمالة المثبتة على بند الوظائف الدائمة بتمويل من الصناديق والحسابات الخاصة من علاوة الحد الأدنى، شريطة أن يتم تمويل العبء المالى المترتب على ذلك من الموارد الذاتية للحساب الخاص أو الصندوق بالجهة الإدارية".

وتخضع علاوة الحد الأدنى للضريبة على المرتبات "كسب العمل"- بحسب المذكرة التفسيرية – ولا يجوز صرفها للمنتدبين من العسكريين لكونهم مخاطبين بقوانين خاصة، وتحتسب علاوة الحد الأدنى لمرة واحدة وتظل رقما ثابتا ضمن مفردات مرتب العامل ولا تتأثر بترقيته للدرجة الأعلى، واستمرار حساب العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين أو من يعين فى السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة والأجر الأساسى فى 31 ديسمبر 2013.

ونصت المذكرة التفسيرية على أن العلاوات الخاصة التى لم تضم للوظائف الدائمة والمنحة الشهرية لا تدخل ضمن وعاء حساب علاوة الحد الأدنى، فى حين أشارت إلى أن العمالة المتعاقدة على الأبواب الأخرى بالموازنة خلال الباب الأول هى من الفئات غير المخاطبة بقرار رئيس الوزراء بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى.

وأكدت المذكرة أن الحد الأقصى لعلاوة شاغلى وظائف كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب كبير أخصائيين، هو الحد الأقصى لعلاوة درجة مدير عام، لكون الدرجة الوظيفية لوظيفى كبير هى درجة مدير عام.

















مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة