الرقابة المالية: التلاعب بالورصة من أشد الجرائم بأمريكا وتصل عقوبته للحبس

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:29 م
الرقابة المالية: التلاعب بالورصة من أشد الجرائم بأمريكا وتصل عقوبته للحبس محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن من أشد الجرائم فى الولايات المتحدة الأمريكية تلك المتعلقة بسوق المال والبورصة، موضحا أن هناك فارقا بين التلاعب والمخالفة، لافتا إلى أن عقوبة التلاعب بالبورصة فى أمريكا تصل عقوبتها للحبس.

 

واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن التلاعب قد يُسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتى تقضى بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجنى أرباح أو تجنب خسائر.

 

وأوضح عمران أنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربحا يُقدر مليار جنيه، لافتا إلى أن وجود وحد أقصى للغرامة لم يعد رادعا، وأن التعديل الذى تم إدخاله على تلك المادة يقضى بغرامة مثلى ما حققه المخالف من أرباح او ما تجنبه من خسائر محتملة أيهما أكبر.

 

فيما رفض النائب هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية النص على العقوبات السالبة للحريات فى المخالفات التجارية والاقتصادية، مؤيدا تغليظ العقوبات المالية، قائلا "شوفنا مهازل بعد الثورة".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

ونص مشروع القانون فى مادته 64 التى أقرتها لجنة الشئون الاقتصادية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، كما تفرض نفس العقوبات على كل من أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها، أو تعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة