عقب دخوله حيز التنفيذ.. الحبس والغرامة عقوبة عدم كتابة الأسعار على المنتجات

الثلاثاء، 02 يناير 2018 11:04 ص
عقب دخوله حيز التنفيذ.. الحبس والغرامة عقوبة عدم كتابة الأسعار على المنتجات حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقب دخول قرار وزير التموين الدكتور على مصيلحى، بإلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، حيز التنفيذ ببداية عام 2018، فقد أوضح المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، أن العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات تكون كالأتى:

نصت المادة 13 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور.

وكان قد قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017 أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كل الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكل الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر الحاج

وكالات السيارات والمعارض لماذا لايلتزمون بهذا القانون

ارجو نشر هذا التعليق وهو الزام شركات بيع السيارات بكتابة الاسعار عليها داخل المعارض

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

بصراحه .. العقوبه هزيله ... لاترّدع التجار الجشعين

هذه العقوبه .. الحبس مده لاتزيد علي 3 شهور .. وغرامه لاتقل عن 5 جنيه ولاتزيد علي 50 جنيه .. معمول بها منذ 67 عاما .. حيث تنص الماده 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1975 .. بالذمه ده كلام .. 5 جنيه و50 جنيه دي فلوس دي .. الحبس مده لاتزيد عن 3 شهور .. لاتزيد واخد بالك .. يعني ممكن تكون شهر حبس أو شهرين .. وأقصاها 3 شهور .. ياساده هل ترون أن هذه عقوبه ترّدع التاجر الجشع .. بالطبع لا وألف لا والله .. العقوبه هزيله للغايه .. يامعالي الوزير .. الدكتور علي مصيلحي .. كنا نتمني أن تكون العقوبه رادعه .. ليكون الحبس مده لاتقل عن عام علي أن يكون الحبس وجوبي وليس جوازي .. والغرامه لاتقل عن 10 آلاف جنيه لايجوز تقسيطها .. هنا يكون الردع الحقيقي .. للتاجر الجشع المخالف .. اما العقوبه الحاليه ..وبمنتهي الصراحه تجعل ضعاف النفوس من التجار .. يزيدون من جشعهم .. أتمني النشر .. مع خالص تحياتي -    

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة