ننشر قانون "القومى لحقوق الإنسان" بعد موافقة البرلمان نهائيا

الثلاثاء، 04 يوليو 2017 06:03 م
ننشر قانون "القومى لحقوق الإنسان" بعد موافقة البرلمان نهائيا مجلس النواب
كتب نورا فخرى محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد موافقة مجلس النواب، عليه نهائيا خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبد العال.

 

 

وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع  تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم،  مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص علي : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية  وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

 

 وينص مشروع القانون على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.

 

 

كما ينص مشروع القانون على أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.

 

 

ويتلزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس، وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.

 

 

وينص مشروع القانون على أن يبدي المجلس القومي لحقوق الإنسان الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

 

ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

 

 

ويشترط مشروع القانون في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، أن يكون هو وزوجة مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون عضوا بأي من السلطات التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

 

 

وحرص المُشرع علي إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، في مادته (3)، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلي السجناء ونزولاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريراً يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل في الدعاوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث  يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنيه بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 

 

 ومنح مشروع القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للإنعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصاً مممنوح لرئيس الجمهورية فقط، كذلك منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نفس حق رئيس الجمهورية في إحالة ما يروه إلي المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأي فيها.

 

  

وينص مشروع القانون علي سرية البيانات والمعلومات التي تعرض علي رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله مع إلزامهم بالافصاح عن عن كل حاله يكون لهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعه مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس،حيث جاءت نصها" يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

 

 

وينص مشروع القانون على أن تكون موازنة المجلس مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، مع إخضاعه للجهاز المركزي للمحاسبات.

 

 

كما نص مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلى جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري على أن يراعى ترحيل فائض موازنة المجلس إلى السنة المالية المقبلة.

 

 

  ويلتزم رئيس المجلس القومي ونائبة والأعضاء والأمين العام بموجب المادة الثانية مكرر "ج" بتقديم  إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب، عند تعينهم ، وفي نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس.وإذا تلقي أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يٌفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي المجلس متي جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنية.

 

 وحددت المادة الثانية مكرر "د" حالات انتهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أي من أعضاءه ممثله في : 1-  الوفاة. 2-  فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون. 3- صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة. 4- الاستقالة المقدمة الى المجلس وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.

 

وحسب المادة سالفة الذكر، لا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا إنهاء العضوية، وينشر في الجريدة الرسمية ويُعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة