البرلمان يبدأ رحلة تعديل 300 مادة فى "الإجراءات الجنائية"..التشريعية تعقد جلسات مع رجال القضاء و المحامين وأساتذة الجامعات لتعديل "دستور الأرض".. وتوصيات بحظر تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى على قضايا الإرهاب

الأحد، 30 يوليو 2017 06:00 ص
البرلمان يبدأ رحلة تعديل 300 مادة فى "الإجراءات الجنائية"..التشريعية تعقد جلسات مع رجال القضاء و المحامين وأساتذة الجامعات لتعديل "دستور الأرض".. وتوصيات بحظر تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى على قضايا الإرهاب مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، رحلة تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء المقبل ، بمناقشة مشروع قانون الحكومة و التى أجرت تعديلا بالقانون يصل لأكثر من 300 مادة ، و تعقد اللجنة جلسات استماع مع كافة الأطراف المعنية تمهيدا لتسليمه مع مطلع دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

و ستتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، و الذى تعتبره اللجنة بمثابة "دستور الأرض " و يتضمن نحو 310 مادة، ما بين مواد جديدة وتعديل مواد بالقانون الحالى، وتواصل الجلسات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، ليكون مشروع القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس الذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، إن اللجنة وضعت جدول أعمالها و خارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية و الذى من المقرر أن تبدأ فيه اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن أول جلسة ستكون مع رجال القضاء، موضحا أنه تم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن دعوته و مستشارين محكمة النقض و نوابها ، ولرؤساء الاستئناف الثمانية بمختلف المحافظات للحضور و اختيار من يروا حضوره من الرؤساء بالمحاكم، و سيتم إرسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها.

وأوضح "أبو شقة "، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تسلمت مشروع قانون الحكومة، و سيتم أيضا طرحه للمناقشة  فى جلسة 8 أغسطس، لاساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين فى القانون الجنائى، كما ستنعقد جلسة  يوم 9 أغسطس مع المحامين، على رأسها  النقيب سامح عاشور و رؤساء النقابات الفرعية و من يرغب من المحامين، لكى يكون النقاش على أعلى و أرقى مستوى و مع الخبراء و العاملين بعد إجراء جلسات الاستماع و إعطاء فرصة لمن لديهم مقترحات شأنه شأن أى مشروع قانون .

و لفت رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، إلى أن اللجنة ستسعى للانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد الثالث ، متطلعة أن تصل إلى قانون على أعلى و أحدث مستوى فقانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى فى أى دولة و الذى يكفل الضمانات الدستورية فى الحفاظ على حرية و شرف و أمن المواطن بضمانات غير مسبوقة، و يوفر جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة و إجراءات الطعن و بشكل يضمن الضمانات الدستورية والعدالة ، قائلا " سنكون أمام ضمانات طبقا للدستور و تحقق فى مراحل التحقيق و إجراءات المحاكمة العدالة الكاملة .. و اللجنة غير ملزمة باقتراحات الحكومة و فقط بل لها أن تقترح و تدرس و تبت فى القانون دون الأخذ بما جاء فى قانون الحكومة ".

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية و التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة ، ستجتمع الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الحكومة لـ"الإجراءات الجنائية " .

 و أشار ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ،  إن الفلسفة الاساسية التى لابد أن يقوم عليها هذا المجلس هو حشد كافة الطاقات للحد من ظاهرة الإرهاب و التطرف، واستنهاضها لكل قوى الأمة بما فيها البرلمان ليلعب دوره المنوط به، لافتا إلى أنه من الضرورى الإسراع بالتشريعات المطلوبة  و من بينها إنجاز قانون الإجراءات الجنائية .

وأوضح أن ذلك سيسهم فى الإسراع و تنفيذ كافة إجراءات التقاضى بما فيها قضايا الإرهاب، و هو ما يخدم تحقيق العدالة الناجزة و ردع الإرهاب .

ويقول النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، إن اللجنة تسعى لإحداث حراك مجتمعى مع العاملين فى الحقل القانونى سواء المستشارين و نواب رئيس محكمة النقض، و النقابات الفرعية للمحامين وحتى يدلى كلا منهم برأيه ، و الوصول إلى الهدف المرجو من تعديل قانون الإجراءات بعد مدة تصل لـ 60 عام .

و أضاف، إن التطبيق العملى للقانون هو ما يستلزم علينا كأعضاء مراعاة كافة التعديلات عليه لتحقيق العدالة الناجزة ، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يخص العاملين بالقانون فى الأساس، فذلك القانون هو دستور الأرض و لابد أن يلبى احتياجات الشارع و بدلا ما يتخذ الإجراء فى 50 خطوة نهدف إلى أخذه فى خطوة واحدة.

 وقال عضو اللجنة التشريعية، أنه لا يمكن القبول باستمرار الحبس الاحتياطى - حسب التعديلات الأخيرة -  على حالته كحد أقصى عامين، ولابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها و لا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.

ولفت إلى أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة و بالأخص فى قضايا الإرهاب، و التى نص عليها مشروع قانون الحكومة  ، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة من اكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية و حماية القاضى .

ومن جانبه أشاد النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية و عضو اللجنة التشريعية بالبدء فى تعديل القانون، للمساهمة فى سرعة إجراءات التقاضى و موائمتها مع القضايا الجنائية ، موضحا أن المحاكم تعمل بهذا القانون منذ عام 1950 و هو ما يستلزم ضرورة إجراء تعديلات عليه ليتماشى مع الوضع الحالى .

ولفت إلى أنه تقدم بتعديل بالقانون ينص على أنه لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات ، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابى، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة".

و أشار إلى أنه يدعم فكرة عدم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى على قضايا الإرهاب أو الاشخاص المتورطة فى عملية إرهابية حتى لا يكون هناك فرصة للفرار .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة