"الرقابة المالية" تعدل بعض بنود قرار حماية حسابات المتعاملين

الثلاثاء، 13 يونيو 2017 12:27 م
"الرقابة المالية" تعدل بعض بنود قرار حماية حسابات المتعاملين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديل قرار "تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية" رقم (61) لسنة 2017 بما يسمح للعملاء بالخارج سواء مصريين أو أجانب من توكيل الغير فى فتح حساباتهم مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك فى حالة كان عنوان إقامة هؤلاء بالخارج وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج.
 
وأضاف كما أتاح القرار، التعامل فى ذات الجلسة من خلال توكيل إذا كانت قيمة الشراء مسددة من العميل وليست ممولة من شركة الوساطة.
 
وتابع، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (84) لسنة 2017 الذى تضمن التعديلات سمح بصرف توزيعات أرباح الأوراق المالية لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها فى حال تضمين العقد المبرم بينها وبين العميل نصاً صريحاً بأحقيته فى ذلك، هذا مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها او ايداعها بحسابه لدى أحد البنوك فى يوم العمل التالى على الأكثر لتاريخ صرفها.
 
وأشار شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إلى أن التعديلات جاءت فى إطار التشاور الدورى مع مختلف الأطراف العاملة فى مجال سوق المال من جمعيات وخبراء واستجابة لعدد من المقترحات التى تمت مناقشتها بهدف التأكيد على مرونة التعامل فى السوق والتوافق مع حالات محددة مثل الإقامة بالخارج.
 
وأضاف أن الهيئة وافقت على تعديلات لا تؤثر على منظومة تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية، منوها إلى أن هناك عدد من الجوانب الأخرى المتعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين ناقشها ممثلو السوق من شركات وأمناء حفظ وتم توضيحها بما لم يتطلب اتخاذ أى إجراء بشأنها.
 
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن القرار ( 61 ) لسنة 2017 الصادر فى شهر إبريل الماضى أكد على التزام كافة شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأى شخص فى فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيماً فى الخارج.
 
ويجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وايداع وسحب الشيكات والنقدية، والاقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمى خاص أو توكيل رسمى عام يفيد  "التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".
 
وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة