ننشر نص مادة تقسيمات الوحدات المحلية بقانون المحليات بعد الموافقة عليها

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016 03:13 م
ننشر نص مادة تقسيمات الوحدات المحلية بقانون المحليات بعد الموافقة عليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أخذت لجنة الإدارة المحلية بمادة تقسيمات الوحدات المحلية الواردة بمشروع الحكومة للإدارة المحلية، والتى تحمل رقم (1) بالمشروع، والتى تُعرف وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية، وأن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وتوضح أنه يجوز أن يكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، فى حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

 

وتنص المادة على أن: "وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها، واختصاصها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو الآتى:

 

أ‌)  المحافظات:

بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

 

ب‌)     المراكز والمدن والأحياء:

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

 

ج) القرى:

بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

 

ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى التى يصدر بإنشائها وتحديد زمامها الزراعى قرار من المحافظ المختص، ويتم ذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويجب ألا تترك قرية دون تبعية لوحدة محلية قروية.

 

ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وفى جميع الأحوال يراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

ويقابل هذه المادة فى مشروع النائب محمد الفيومى، المادة 2، حيث توافقت معها، باستثناء فقرتها الأخيرة التى تنص على أن: "وتنشأ لجنة عليا للتقسيم الإدارى بكل محافظة يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون"، وأكدت اللجنة أن الحكومة ستدرس هذا المقترح الخاص بالفقرة الأخيرة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة