نائب مطالبا بحذف مادة من قانون القيمة المضافة: تتدخل فى شئون القضاء

الإثنين، 29 أغسطس 2016 04:16 م
نائب مطالبا بحذف مادة من قانون القيمة المضافة: تتدخل فى شئون القضاء عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب بإلغاء المادة 68 من مشروع الحكومة لقانون القيمة المضافة، وذلك بسبب وجود شبهة عدم دستورية وتدخل فى شئون السلطة القضائية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا لاستكمال مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، بحضور وزير المالية وممثلين من الوزارة.

 

وعلق مساعد وزير المالية، عمر المنير، على حديث النائب قائلاً: "هذه المادة لا تتدخل فى شئون السلطة القضائية"، فيما تدخل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "المادة لا يوجد بها خلل وبعيدة تمامًا عن الشبهة الدستورية".

 

يذكر ان المادة( 68) من مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة تنص على:

يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون ما يأتى:

1ـ عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.

 2ـ بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الاقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.

 3ـ خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

 4ـ استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.

 5ـ تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها

 6ـ عدم إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.

 7ـ انقضاء ستين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الاقرار بها وسدادها

 8ـ إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول

 9ـ عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون

 10ـ اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها

 11ـ عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون.

 12ـ حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة

 13ـ عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال 6  أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل

 14 ـ عدم الالتزام بأحكام المادة 40 أو المادة 43 من هذا القانون

 15ـ وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضا

 16ـ قيام المنتج أو الموزع او التاجر بيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة فى السعر

17ـ حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة "البندرول" والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها

 18ـ التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة

 19ـ عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة