ونشر الحكم على نفقته الخاصة..

المحكمة الاقتصادية تغرم ممثل شركة أوتوموتيف وكيل "فولكس فوجن" 50 ألف جنيه

السبت، 30 أبريل 2016 10:47 ص
المحكمة الاقتصادية تغرم ممثل شركة أوتوموتيف وكيل "فولكس فوجن" 50 ألف جنيه المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 1396 لسنة 2015، جنح اقتصادية القاهرة غيابيا بتغريم "كريم باسيل النجار" بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، مبلغ خمسين ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته فى جريدتين واسعتى الانتشار.

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم جاء فى إطار قيام جهاز المستهلك بمتابعة الأخبار الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية والمحلية والمتداولة بالمواقع الإلكترونية، لرصد أى تحذيرات تهم المستهلكين، حيث إنه تضمن قيام شركة فولكس فوجن العالمية فى ألمانيا باستدعاء مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع وسحب عدد 800 ألف سيارة من طراز تيجوان من موديل 2008 وحتى موديل 2010 من الأسواق بسبب خلل فى نظام الإضاءة.

وسحبت الشركة عدد 239 ألف سيارة بيك أب من طراز أمروك بسبب مشاكل وتسريب محتمل فى نظام توصيل الوقود، وأن الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بما تم اكتشافه من عيوب لحقت بالسيارات المنتجة من قبل شركة فولكس فاجن للسيارات من طرازى تيجوان، أمروك فور، وعلمه بتلك العيوب خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا حال كون تلك العيوب من شأنها أن تؤدى إلى الإضرار بصحة وسلامة مستهلكى تلك السيارات المعيبة .

وأوضح يعقوب أنه فور علم الجهاز بهذه المشكلة التى قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين والتى قد تؤدى إلى وقوع حوادث طرق ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، فقد قام الجهاز بإخطار الشركة المصرية التجارية أتوموتيف بوصفها وكيل شركة فولكس فاجن للسيارات فى مصر للحضور لمقر الجهاز والإبلاغ عن العيوب الموجودة بالسيارات المذكورة خلال المدة المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية المستهلك سالفة البيان، إلا أن الشركة لم تحضر ولم تقدم أى مستندات رغم أن السيارات محل الاستدعاء من السيارات المتداولة فى السوق المصرى، وبناء على ذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006.

وقال يعقوب إن الإحالة جاءت بناء على مخالفة الشركة للمادة 1،3،7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 حيث تنص المادة 7 على أنه "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج".

وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كافة وحمايتهم والحرص على سلامتهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كافة، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .


موضوعات متعلقة..


"حماية المستهلك "يحذر من شراء الأسماك المملحة من الباعة الجائلين










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة