تعرف على نص المادة 10 من قانون التظاهر بعد الحكم بعدم دستوريتها

السبت، 03 ديسمبر 2016 11:26 ص
تعرف على نص المادة 10 من قانون التظاهر بعد الحكم بعدم دستوريتها المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

 

وجاء نص المادة كالأتى:

"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة