المذكرة التوضيحية
وتعود أسباب هذا التعديل وفقاً للمذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع التعديل إلى أن الممارسة العملية أثبتت سوء نية بعض المتهمين أو المدافعين عنهم فى استغلال بعض الثغرات القانونية ومنها ما جاء بنص المادتين ٢٧٧، ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية بشأن طلب سماع شهود أدلوا بأقوالهم بالتحقيقات، مستغلين أن القانون أوقف أمر سماع الشهود على قبول المتهم أو المدافع عنه، وفى هذه الحالة تقف المحكمة عاجزة عن الفصل فى الدعوى رغم وضوح الواقعة أمامها تطبيقًا للقانون، مما ارتأى معه إدخال تعديلات على نص المادتين، ولا يمثل ذلك تعديًا على حق المتهم فى الدفاع.
وأضافت الأسباب أن للقاضى البحث عن الحقيقة أينما كانت الوسيلة، التى يراها وصولا للقناعة التى تستقر فى وجدانه ودون فرض دليل معين عليه، فإن المشرع يرى أن يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة، دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
العدالة الناجزة
وأشارت الأسباب إلى أن الغاية هى وصول العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى وترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق للدليل الذى يراه، وذلك حرصا على عدم إطالة أمد النزاع بعد أن كونت المحكمة أقيدتها فى الدعوى.
موضوعات متعلقة..
جدل حول التعديلات المقترحة على أحكام قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالشهود.."الإصلاح التشريعى": المشروع لم يعرض علينا.. نادى القضاة يطالب بقصرها على جرائم الإرهاب.. "المحامين": محلب نفى نية إصدارها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة