حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الإسكندرية بعدم وقف الانتخابات بدائرة دمنهور.. المحكمة ترفض دعاوى المرشحين الخاسرين لرفعها بعد الموعد المقرر من "العليا للانتخابات".. وإجراء الاقتراع فى موعده غدا

الإثنين، 14 ديسمبر 2015 08:08 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الإسكندرية بعدم وقف الانتخابات بدائرة دمنهور.. المحكمة ترفض دعاوى المرشحين الخاسرين لرفعها بعد الموعد المقرر من "العليا للانتخابات".. وإجراء الاقتراع فى موعده غدا انتخابات - أرشيفية
كتب جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين، لرفعها بعد الموعد القانونى المقرر طبقا للجدول الزمنى الذى وضعته اللجنة العليا للانتخابات، وألزمت المدعين المصروفات وبذلك تكون المحكمة قد رفضت وقف إجراء الانتخابات بدائرة دمنهور، وبالتالى تجرى غدا الثلاثاء والأربعاء فى موعدها.

وقالت المحكمة، إن المشرع فرق بين التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات البرلمانية وبين الطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين من حيث إجراءات وموعد كل منهما وحدد الأثر القانونى المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين.

ففى الحالة الأولى المتعلقة بالتظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز أجاز المشرع لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة ويقيد التظلم فى سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك.

وأوجب المشرع على اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسبباً فى موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز ومنح المشرع للجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أَثّر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفى هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب وقد أوجب الشرع عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات.

أما فى الحالة الثانية المتعلقة بالطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين.

فقد ناط المشرع باللجنة العليا للانتخابات الاختصاص بتحديد الجدول الزمنى للانتخابات، بما فى ذلك مواعيد تقديم الطعون على قبول أو رفض أوراق المترشحين، وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية للمترشحين، واستقرار العملية الانتخابية برمتها حتى لا تثار بعد فوات تلك المواعيد ثمة مآخذ أو مطاعن تنال مما تم من إجراءات وما يترتب عليه ذلك من إهدار للجهد والوقت والأموال، ونفاذاً لذلك فقد حدّدت اللجنة العليا للانتخابات فى قرارها رقم 88 لسنة 2015 سالف الذكر مواعيد تقديم الطعون على كشوف المترشحين وقصرتها على أيام 16، 17، 18/9/2015، ومن ثم يضحى ميعاداً إلزامياً يتعين على ذوى الشأن التقدم بطعونهم خلاله، وإلا غدا الطعن غير مقبول لإقامته بعد فوات الميعاد القانونى.

وأضافت المحكمة أن الدعاوى الماثلة لا تتعلق بالطعن على اى اجراء من اجراءات الاقتراع والفرز بانتخابات الدائرة الأولى ببندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة حتى يمكن التحدث عن التظلم الواجب تقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات فى المواعيد المقررة قانونا وإنما تتعلق فى حقيقة مكنونها بالطعن على قبول أوراق المرشح عصام الفقى على سند من القول بأنه لم يقدم استقالته من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعمل فيه وكذلك على قبول أوراق المرشح اسم المرشح فوزى محمد أحمد بهنسى بإدراجه بمقاعد الفردى عن تلك الدائرة وفى ذات الوقت أدرجت اسمه بقائمة فرسان مصر دائرة قطاع غرب الدلتا فإنه وأيا كان هذا الأمر فإنه كان يتعين على المدعين أن يلجأوا إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الجدول الزمنى المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقرارها رقم 88 لسنة 2015 لا أن ينتظروا حتى يسقطوا فى الانتخابات التى أجريت للمرة الثانية ثم يستنهضوا إفاقة طعنا على أوراق المرشح ذلك أن إرادة الناخبين التى ذهبت لصناديق الانتخاب بما تحمله من جهد ومشقة لا يجب أن تكون محلا للأهواء أو تحركها المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.


موضوعات متعلقة..



- القضاء الإدارى بالإسكندرية يقضى برفض 6 دعاوى طعن على انتخابات دمنهور









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة