مجلس النواب يوافق على باب الأحكام المتنوعة والختامية بلائحته

الإثنين، 07 مارس 2016 02:59 م
مجلس النواب يوافق على باب الأحكام المتنوعة والختامية بلائحته مجلس النواب
كتب: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، فى جلسته الصباحية المنعقدة الآن، برئاسة د. على عبد العال، على الباب الأخير من مشروع اللائحة الداخلية، والذى يتناول الأحكام المتنوعة والختامية.

وفيما يلى نص الباب الأخير من لائحة البرلمان..
الباب الرابع عشر أحكام متنوعة وختامية.
المادة 427: يجلس إلى جوار رئيس المجلس على منصة الرئاسة من يختارهما لمعاونته من الأعضاء.

المادة 428 : يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابة إلى رئيس المجلس.

المادة 429 : ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.

مادة 430 :: يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم. ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة. وتكون المبالغ التى تدفع إلى الأعضاء وفقا للفقرة السابقة معفاه من جميع الضرائب والرسوم. ولا يجوز التنازل أو الحجز عليها. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور، ويلغى كل نص يخالف ذلك.

المادة : 431 : يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة. وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

المادة 432 : يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليا رئيس مجلس الوزراء ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.

المادة 433 : يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاماً خاصاً بالأسبقية فلى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية وفى الاجتماعات التى التى يعقدها أو يدعو إليها. ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.

المادة 434 : يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليا رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.

المادة 435 : يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على مايعرضة رئيسه، ويجب حملها فى إجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الإجتماعات الرسمية.

المادة 436 : يقصد بأعضاء الحكومة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم كل فى حدود اختصاصه، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم.

مادة 437 : تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة، بما ليس فيه تعديل لها، بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة، مكملة لهذه الأحكام.

المادة 438 : لايجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون.وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.

المادة 439 : إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.


موضوعات متعلقة..


- رئيس الهيئة البرلمانية لـ"النور" يطالب بحذف مناقشات مكافآت الأعضاء من المضبطة


- لائحة النواب: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن الحد الاقصى للأجور


- عبد العال: "معهد التدريب" سيدرس الشؤون البرلمانية للنواب فى مصر وإفريقيا


- ننشر مواد معهد التدريب البرلمانى بعد إقرارها من مجلس النواب


- النائب كمال أحمد يعود للجلسة العامة ويتصفح تقرير حرمانه من حضور الجلسات


- بهاء أبو شقة مشيدًا بإلغاء مادة المكافآت: يهمنا العمل المجرد من أجل الشعب


- رئيس البرلمان: لا نتلقى معونات من الاتحاد البرلمانى الدولى إلا غير مشروطة


- لائحة "النواب": رئيس الوزراء يتولي الاختصاصات الإدارية للبرلمان حال حله


- بالصور.. البرلمان يلغى المادة المنظمة للمكافأة الشهرية لأعضائه من اللائحة


- النواب يشيدون بملامح تعديلات "ضبط الأداء الأمنى".. أبوحامد: خطوة جيدة لابد من تشجيعها.. وعمرو كمال: تحسن علاقة الفرد بالمواطن.. وعبدالحميد كمال يطالب بإعادة الهيكلة وإجراء كشف نفسى على الأمناء دوريا


- مجلس النواب يوافق على حذف كلمة "طائفة" من المادة 422 الخاصة بمعهد التدريب












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة