المستقر فى شرعنا أن الزواج يكون بين المسلم والمسلمة، كما يكون بين المسلم والكتابية، سواء أكانت مسيحية أو يهودية على خلاف بين العلماء فى جواز الزواج من الكتابيات.
لا يوجد المزيد من البيانات.