نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، مهام واختصاصات رئيس مجلس النواب والذي يأتي على رأس الهيكل التنظيمي للمجلس
وتنص المادة 6 في اللائحة الداخلية للمجلس، على أن أجهزة المجلس الرئيسية، هى: أولاً: رئيس المجلس. ثانياً: مكتب المجلس. ثالثاً: اللجنة العامة. رابعاً: لجنة القيم. خامساً: اللجان النوعية. سادساً: اللجان الخاصة والمشتركة. سابعاً: الشعبة البرلمانية.
وبحسب المادة 7، يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
ووفقا للمادة 8، رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهائها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
وتنص المادة 9، على أنه لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.
وأكدت المادة 10 على أنه لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس، تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حالة غيابه تولي رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حال غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وفي كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فق رئاسة جلسات المجلس ولجانة وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معا.
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.