شروط فرض العلاج على المريض النفسى خارج منشآت الصحة النفسية

الأربعاء، 01 مايو 2024 04:00 ص
شروط فرض العلاج على المريض النفسى خارج منشآت الصحة النفسية مريض نفسي - ارشيفية
كتبت إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 33 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:

1-أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة

- 2-إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي

3-ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين

4-أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدى المنشآت النفسية.

5-أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل

6-أن يتم إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بذلك.

ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة.

فيما تنص المادة 34 من ذات القانون على أنه يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية والمجلس الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.
 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة