ضوابط وإجراءات خاصة لاحتساب متوسط الدخل الشهرى بقانون التأمينات

السبت، 23 مارس 2024 07:00 م
ضوابط وإجراءات خاصة لاحتساب متوسط الدخل الشهرى بقانون التأمينات مجلس النواب
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحدد أجر أو دخل التسوية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
 

لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط، يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

الجدير بالذكر أن القانون يتضمن عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، بالإضافة لتمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح، ونص على صرف "بدل بطالة" للعاطلين عن العمل، من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، طبقا لإجراءات وقواعد معينة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة